الشهيد الثاني
186
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
جاعلا له ( 1 ) عوضا وموردا ( بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء ) بأن يقدر مجراه ( 2 ) طولا وعرضا ، لترتفع الجهالة عن المحل ( 3 ) المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء ، أو وصفه ، لاختلاف الحال بقلته ، وكثرته ، ولو كان ( 6 ) ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته ( 7 ) تحصل بمعرفة محله ، ولو سقط السطح ( 8 ) بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما ، لتوقف الحق ( 9 ) عليه ، وليس على المصالح مساعدته . ( الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت ( 10 )